فهرس الكتاب

الصفحة 485 من 6324

مسألة 110

الواجب في القراءة

2084 - قال أبو حنيفة: الواجب من القراءة ما يتناوله الاسم.

2085 - وقال الشافعي: الواجب فاتحة الكتاب.

2086 - لنا: قوله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر من القرءان} ، وهذا غاية ما يقال في إسقاط التعيين، يقول القائل: افعل ما تيسر.

2087 - ولا يقال: إن المراد بالآية الصلاة؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله قيام نصف الليل ثم خفف عنهم، ونسخ بقوله: {فاقرءوا ما تيسر من القرءان} .

2088 - قالوا: ويدل على ذلك سياق الآية؛ لأنه قال: {قم الليل إلا قليلا * نصفه} ، ثم قال: {علم أن يكون منم مرضى} . فلما قال: {فاقرءوا ما تيسر}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت