فهرس الكتاب

الصفحة 1606 من 6324

مسألة 410

إذا حج المعضوب عن نفسه أو الصحيح

حجة نافلة أو أوصى بذلك جاز

7158 - قال أصحابنا: إذا حج المعضوب عن نفسه، أو الصحيح حجة نافلة، أو أوصى بذلك جاز، ولزم الوصي إخراج ما أوصى به.

7159 - وقال الشافعي: لا يجوز للصحيح أن يستنيب في حجة التطوع قولًا واحدًا، وأما المعضوب والميت فيه قولان.

7160 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة) ، ولم يفصل؛ ولأنها عبادة تجوز النيابة في فرضها، فجاز في نفلها بكل حال كالصدقة والعتق.

7161 - فإن قيل: المعنى فيه أن النيابة تجوز فيه مع القدرة.

7162 - قلنا: حكم الحج في حق العاجز في جواز النيابة كحكم الجواز في حق القادر؛ ولأنها حجة لا يلزمه فعلها بنفسه، فجاز أن يستنيب فيها كالفرض في حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت