12326 - قال في الأصل: ويبدأ بيمين البائع في قول أبي يوسف، ثم رجع فقال: يبدأ بيمين المشتري.
12327 - قال أبو طاهر: قول أبي حنيفة: إنه يبدأ بيمين البائع، ردني إلى ذلك الحسن في الجامع، فقال: الذي يبدأ به في اليمين البائع في رواية الأصل، وذكر الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة في (المجرد) (أنه يبدأ بيمين المشتري.
12328 - وذكر في (المنتقى (راية عن أبي حنيفة: أنه يبدأ بيمين البائع.
12329 - وقال الشافعي في (البيوع) : يبدأ بيمين البائع، وفي (السلم) : بيمين المسلم إليه، وفي (الكتابة) : بيمين المولي، وفي (النكاح) : بيمين الزوج، وقال في (الدعوى) : بأيهما بدأ الحاكم جاز.