فهرس الكتاب

الصفحة 2501 من 6324

12330 - فمن أصحابه من قال: في المبيع ثلاثة أقوال، أحدها: يبدأ بيمين البائع، والثاني: بيمين المشتري، والثالث: الحاكم بالخيار.

12331 - ومنهم [من] قال: يبدأ بيمين البائع قولًا واحدًا.

12332 - لنا: قوله عليه [الصلاة] والسلام: (واليمين على من أنكر) .

12333 - وظاهره يقتضي: أن لا يمين إلا على المشتري المنكر لزيادة الثمن.

12334 - ولأنه عقد فيه عوض، والبداية المختلف في هذه بداية بعوض، كالنكاح.

12335 - ولأنه اختلاف أوجب التحالف؛ فوجب أن يبدأ بيمين من عليه البدل، أصله: سائر الديون.

12336 - ولا يلزم: المسلم فيه؛ لأنه لا يثبت معجلًا، ولا الصرف؛ لأنه لا يثبت مؤجلًا.

12337 - احتجوا: بما روي أن ابن مسعود - رضي الله عنه - (أتي بسلعة تبايعها اثنان، فقال هذا: بعتها بكذا، وقال هذا: أخذتها بكذا، فقال: حضرت النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا، فأمر البائع أن يحلف ثم يختار المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت