فهرس الكتاب

الصفحة 2507 من 6324

مسألة 635

حكم بيعه عبده وعبد غيره

12365 - قال أصحابنا: إذا باع عبده وعبد غيره، صح البيع في عبده.

12366 - وقال الشافعي في أحد قوليه: بطل البيع فيهما.

12367 - فإن زوجه أجنبية وذات رحم، أو رهنه عبده وعبد غيره أو وهب له عبده وعبد غيره، ففيه وجهان، أحدهما: يبطل في الجميع، والآخر: يصح على الانفراد، ويبطل في الآخر.

12368 - لنا: أن رق المعقود عليه موجود جائز فيهما، والمعنى المانع من نفوذ العقد وجد من أحدهما، فصار كمن باع عبديه وشرط الخيار في أحدهما.

12369 - ولأنه جمع بين شيئين يصح العقد على كل واحد منهما؛ فإذا بطل العقد من أحدهما جاز أن يصح في الآخر، كمن باع عبديه ومات أحدهما قبل القبض.

12370 - ولأنه عقد على عبده وعبد غيره عقدًا لو أفرد في عبده جاز، فوجب أن ينفذ العقد في عبده، كالحاكم إذا باع عبده وعبد المفلس، وهذه مبنية على أصلنا: أن عبد الغير ينعقد عليه العقد ويقف على إجازة مالكه، فإذا رد فقد فسد العقد في أحد العبدين بمعنى طارئ، فلا يفسد في الآخر، كما لو مات أحدهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت