فهرس الكتاب

الصفحة 953 من 6324

مسألة 238

إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز

4119 - قال أبو حنيفة: إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز.

4120 - وقال أبو يوسف ومحمد: لا تجوز إلا بما يسمى خطبة.

4121 - وقال الشافعي لا يجوز إلا بخطبتين تتضمن أربعة أجناس: حمد الله، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والعظة، والقرآن.

4122 - لنا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} ، ولم يفصل، والتسبيحة الواحدة ذكر الله.

4123 - وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى مصعب بن عمير: (إذا مالت الشمس من اليوم الذي يتجهز فيه اليهود لسبتها فاجمع من قبلك من المسلمين وذكرهم بالله، وازدلف بهم إليه ركعتين، ولم يخص ذكرا بعينه أو قدرا بعينه.

4124 - وروي عن عمار أنه خطب فأوجز، فقيل له: لو تنفست! فقال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقصار الخطب وإطالة الصلاة.

4125 - وروى جابر بن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان [لا] يطيل الموعظة يوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت