فهرس الكتاب

الصفحة 2349 من 6324

مسألة 593

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها

11450 - قال أصحابنا: إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها، وهي مما ينتفع بها إذا قطعت، جاز بيعها مطلقا.

11451 - وقال الشافعي: لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع.

11452 - لنا: ما روي مالك، عن نافع، عن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت