فهرس الكتاب

الصفحة 2350 من 6324

ومعلوم أن الحصرم قد بد صلاحه؛ لأنه لا ينتفع به حصرمًا إلا على هذه الصفة.

11453 - ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع، فجاز بيعها مطلقًا، أصله: (إذا احمرت واصفرت.

11454 - ولأنه عقد بيع فلا يكون من شرطه قطع المبيع،[أصله: إذا بدا صلاح بيعها.

11455 - ولأنها لو انفصلت جاز بيعها مطلقًا]؛ أصلها: الدالية وعليها الثمرة التي ينتفع بها.

11456 - ولأن القطع يبين ملك المشتري من ملك البائع فلا يقف صحة العقد على شرطه، كمن باع قفيزًا من صبرة.

11457 - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) .

(ونهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قيل لابن عمر متى ذلك؟ قال حتى تطلع الثريا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت