فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 6324

مسألة 591

حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع

11397 - قال أصحابنا: إذا باع نخلا قد أطلع، فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.

11398 - وقال الشافعي: إن كانت أبرت [،لم تدخل في البيع، وإن لم تؤثر، فهي للمشتري، وإن أبر بعض النخل دون بعض] ، لم يدخل في البيع المؤبر وغير المؤبر.

11399 - وهل تدخل الثمر في الرهن؟ فيه قولان، الظاهر: أنها تدخل.

11400 - وهل يجوز بيع الطلع مفردا قبل التأبير؟ فيه وجهان. وطلع الفحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت