فهرس الكتاب

الصفحة 736 من 6324

مسألة 177

دم السمك طاهر

3196 - قال أبو حنيفة ومحمد: دم السمك طاهر.

3197 - وقال أبو يوسف: نجس، وبه قال الشافعي.

3198 - لنا: أن السمك أبيح أكله [بدمه] فحل دمه محل سائر أجزائه.

3199 - ولأن ما أبيح أكله من أجزاء الدم محكوم بطهارته، أصله: ما في اللحم بعد ذكاته. ولأنه لو كان نجس وقف استباحته على الذكاة، كالشاة.

3200 - احتجوا: بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم} ، وقوله [تعالى] {أو دما مسفوحا} .

3102 - والجواب: أن هذا يدل على التحريم، وقد أجمعنا على الإباحة، والخلاف في النجاسة، فلم يصح التعلق بالظاهر.

3202 - قالوا: روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:"أحلت لنا ميتتان ودمان".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت