فهرس الكتاب

الصفحة 1470 من 6324

مسألة 375

إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه

6565 - قال أصحابنا: إذا جامع بهيمة، فلا كفارة عليه.

6566 - وقال الشافعي: فيه الحد والكفارة على أحد القولين.

6567 - لنا: أنه وطء غير مقصود، كوطء الميتة وما دون الفرج؛ ولأنه وطء لا يتعلق المهر بجنسه، كالوطء فيما دون الفرج. ولأن كل حكم لا يتعلق بالوطء فيما دون الفرج لا يتعلق بوطء البهيمة، كإطعام ستين صاعا وعكسه التعزيز.

6568 - قالوا: وطء في فرج كوطء الآدمية.

6569 - قلنا: ذلك يتعلق بجنسه المهر والإحصان، وهذا بخلافه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت