فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 6324

مسألة 30

نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن

إلى موضع يلحقه التطهير

590 -قال أصحابنا: إذا خرت النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير نقضت الطهارة.

591 -خلافًا للشافعي.

592 -لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: (( إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي لكل صلاة ) ). فجعل العلة في وجوب الوضوء من الدم كونه دم العرق، وهذا عام لسائر الدماء.

593 -قالوا: هذا تعليل لنفي كونه حيضًا؛ لأنه أشكل عليها الحيض.

594 -قلنا: يجوز أن يكون التعليل للأمرين، ولا يجوز أن يكون لكونه استحاضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت