مسألة 30
نقض الطهارة بخروج النجاسة من البدن
إلى موضع يلحقه التطهير
590 -قال أصحابنا: إذا خرت النجاسة من البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير نقضت الطهارة.
591 -خلافًا للشافعي.
592 -لما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة: (( إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة، فتوضئي لكل صلاة ) ). فجعل العلة في وجوب الوضوء من الدم كونه دم العرق، وهذا عام لسائر الدماء.
593 -قالوا: هذا تعليل لنفي كونه حيضًا؛ لأنه أشكل عليها الحيض.
594 -قلنا: يجوز أن يكون التعليل للأمرين، ولا يجوز أن يكون لكونه استحاضة