فهرس الكتاب

الصفحة 4291 من 6324

مسألة 1041

شهادة الرجل والمرأتين على عقد النكاح

21244 - قال أصحابنا: ينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين.

21245 - وقال الشافعي: لا ينعقد إلا بشهادة الرجال.

21246 - ولا تقبل شهادة النساء عنده في الرجعة، والطلاق، والوصية، والوكالة، والصلح من دم العمد، والكتابة.

21247 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بشهود) ، ومتى اجتمع الرجل مع النساء غلب اسم التذكر، فقيل: هم شهود، ولا يقال: هذا خبر لا يعرف، لأن أبا حنيفة رواه.

21248 - قالوا: الخبر يقتضي من ينتفي النكاح بعدمه، والرجل والمرأتان لا ينتفي النكاح بعدمهم؛ لأنه ينعقد بحضور شاهدين.

21249 - قلنا: الخبر لا يقتضي الرجل والمرأتين خاصة، بل يدل على الرجل، والرجل والنساء، ومتى عدم الجميع انتفى العقد.

21250 - ولأنها شهادة يثبت بها الدم، فجاز أن ينعقد بها النكاح، كشهادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت