فهرس الكتاب

الصفحة 733 من 6324

مسألة 176

إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم

فدلكه بالأرض جازت الصلاة فيه

3183 - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم، فدلكها بالأرض، جازت الصلاة فيه.

3184 - وقال محمد: لا يجوز إلا الغسل، وهو أحد قولي الشافعي.

3185 - لنا: ما رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة [- رضي الله عنه -] أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا أصاب نعل أحدكم أو خفه أذي فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيه، فإن ذلك له طهور".

3186 - ولا يجوز أن يحمل الأذى على الطين؛ لأنه عام. ولان إزالة الطين لا تسمى طهورا؛ لأنه طاهر في نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت