فهرس الكتاب

الصفحة 2441 من 6324

مسألة 616

ملك العبد للأموال

11989 - قال أصحابنا: العبد لا يملك الأموال وإن ملكه مولاه.

11990 - وقال الشافعي في القديم: يملك إذا ملكه السيد، ولا يملك من غير تمليكه.

11991 - وزاد مالك رحمه الله على ذلك، فقال: يملك وإن لم يملكه.

11992 - والخلاف يظهر في أنه لا يملك الوطء بملك اليمين عندنا، وعندهم يملك. وإن كان في يده مال فزكاته على مولاه عندنا، وعندهم لا زكاة فيه.

11993 - لنا: قوله تعالى {ضرب لكم مثلًا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء} .

11994 - فنفى سبحانه عن نفسه الشركاء وضرب لذلك مثلًا، وهو أن عبيدنا لا يشركوننا في الملك، فلو كان العبد يجوز أن يملك لم يصح التمثيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت