مسألة 136
ركبة الرجل عورة
2563 - قال أصحابنا: ركبة الرجل عورة.
2564 - وقال الشافعي: ليست بعورة.
3565 - لنا: ما روى علي قال - رضي الله عنه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (الركبة من العورة) ، ذكره الدارقطني.
2566 - وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (ما بين السرة والركبة عورة) ، فلا تجزي الصلاة مع كشف ذلك، فجعل الركبة غاية، والغاية قد تدخل في الكلام وقد لا تدخل، فوجب تغطيتها لتؤدى الصلاة [بيقين] ؛ ولأنه عضو مختلف في كونه عورة من الرجل، فأشبه الفخذ.
2567 - ولأنه شرط من شرائط الصلاة شرع فرضه إلى غاية، فكانت الغاية داخلة فيه، كالوضوء.
2568 - احتجوا: بحديث أبي أيوب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما فوق الركبتين من العورة) وحديث عمرو بن شعيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا زوج الرجل أمته فلا تنظر