فهرس الكتاب

الصفحة 2041 من 6324

مسألة 529

حكم المحرم الدال على صيد فقتل

9689 - قال أصحابنا: إذا دل المحرم حلالا، أو محرما على صيد فقتله، فعلى الدال المحرم الجزاء.

9690 - وقال الشافعي: لا شيء عليه.

9691 - وإن دل الحلال في الحرم، فمن أصحابنا من قال: المسألة اختلف فيها أبو يوسف وزفر، فقال أبو يوسف: لا ضمان فيه. وأما أبو حنيفة، فليس عنه رواية.

9692 - وقد ذكر أبو الحسن أنه لا ضمان على الدال الحلال في الحرام عند أبي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت