فهرس الكتاب

الصفحة 2503 من 6324

مسألة 634

بيع المتعاقدين عبدًا بثمن حال واختلافهما في البداية بالقبض

12345 - قال أصحابنا: إذا باع عبدًا بثمن حال، واختلفا في البداية بالقبض: كان على المشتري تسليم الثمن أولًا، ثم على البائع تسليم المبيع.

12346 - وحكى الشافعي في (الأم) أقولًا كثيرة، وذكر أنه يختار منها أحد قولين.

12347 - فمن أصحابه من قال: فيها ثلاثة أقوال، أحدها: يجبر كل واحد منهما على إحضار ما عليه، والثاني: لا يجبر واحد منهما، فأيهما تطوع بالدفع أجبر الآخر على التسليم، [والثالث: يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم، فإذا سلم أجبر الآخر على التسليم] .

لنا: حديث عمر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ثلاثة لا تؤخر: الدين إذا وجد ما يقضيه) .

والثمن دين، ولا يجوز للمشتري تأخير قضائه.

ولأنها عين محبوسة بدين، فوجب أن لا يجبر على تسليمها قبل قضائه، كالرهن.

12384 - فإن قيل: المعتبر في الرهن أن تسليمه لا يستفاد به حكمًا في الدين بل ينقص بتسليم الوثيقة، وذلك يوجب نقصان الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت