فهرس الكتاب

الصفحة 2739 من 6324

مسألة 691

الزيادة على ثمن الرهن الأول

13747 - قال أبو حنيفة، ومحمد: إذا رهن عبدا بمائة، ثم زاده في الرهن مائة أخرى على أن يكون الرهن بهما لم يصر رهنا بالزيادة.

13748 - وهو قول الشافعي في الجديد.

13749 - وقال أبو يوسف: تصح الزيادة، ويصير العبد رهنا بهما، وهو قول الشافعي في القديم.

لنا: أن العبد رهن بالدين الأول؛ فلم يجز أن يصير رهنا بدين آخر مع بقاء الرهن الأول، كما لو رهنه عند آخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت