فهرس الكتاب

الصفحة 1633 من 6324

مسألة 416

إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام

وقع إحرامه عن النفل

7316 - قال أصحابنا: إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام، وقع إحرامه عن النفل.

7317 - وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، أنه يقع على الفرض.

7318 - وبه قال الشافعي.

7319 - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (ولكل امريء ما نوى) .

7320 - قالوا: معناه أن يصير العمل قربة بالنية.

7321 - قلنا: ومعناه العمل متعين [بما نواه] ، بدلالة الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت