مسألة 355
لا تجب الفطرة عن عبد التجارة
6214 - قال أصحابنا: لا تجب الفطرة عن عبد التجارة.
6215 - وقال الشافعي تجب.
6216 - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه إلا في صدقة الفطر) ، فنفى كل صدقة تجب عن العبد إذا وجبت الفطرة وقد وجبت صدقة الفطرة بإجماع فلم يجز إيجاب الفطرة.
6217 - فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى أن تجب صدقة أخرى في العبد وصدقة الفطر تثبت في الذمة.
6218 - قلنا: قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده) معناه: عن عبده.