فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 6324

مسألة 167

إذا جهر الإمام في موضع الإخفاء أو خافت

في موضع الجهر سجد للسهو

2054 - قال أصحابنا: إذا جهر الإمام [في] موضع الإخفاء أو خافت في موضع الجهر سجد للسهو.

3055 - وقال الشافعي: لا يسجد.

3056 - لنا: حديث ثوبان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم". ولأن ما يدخله الجبران يجوز أن يدخله النقص لترك بقية ركن، كالحاج إذا أفاض من عرفة قبل الإمام، أو تجاوز الميقات من غير إحرام.

3075 - ولأن الصلاة تشتمل على أفعال وأركان وهيئات ثم جاز ثبوت السجود فيما عاد إلى الفعل والركن كذلك الهيئة. ولأن هناك الركن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت