فهرس الكتاب

الصفحة 1903 من 6324

مسألة 484

إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء

8898 - قال أصحابنا: إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء، وكذلك إذا ذبح المتمتع والقارن وحلقا.

8899 - وقال الشافعي: في اللباس وترجيل الشعر والحلق والتقليم قولًا واحدًا.

8900 - وأما عقد النكاح واللمس والوطء فيما دون الفرج والاصطياد وقتل الصيد، فعلى قولين: أحدهما: لا يحل له ذلك. والثاني: يحل له ذلك.

8901 - واختلف أصحابه في الطيب على طريقين: منهم من قال: على قولين، ومنهم من قال: يحل قولًا واحدًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت