فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 6324

مسألة 14

المضمضة والاستنشاق واجبتان في الجنابة

226 -قال أصحابنا: المضمضة والاستنشاق واجبتان في الجنابة.

227 -خلافًا للشافعي.

228 -والدليل عليه قوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} والبدن مراد بالاتفاق، فكأنه قال: طهروا أبدانكم، فيفيد كل ما أمكن غسله من البدن. لا يقال: إن الأمر بإيقاع الفعل يقتضي ما يتناوله الاسم، كما قال: صوموا، صلوا، والغسل من غير مضمضة يتناوله اسم التطهير؛ وذلك لأن هذا يقتضي جواز غسل بعض البدن؛ لأن الاسم يتناوله، ولم يقل أحد إن الآية تناولت بعض البدن، ولو ثبت هذا كان دليلنا؛ لأنه يقتضي أن ينوي فعل ما يسمى طهرًا من المضمضة والاستنشاق، فقد فعل ما وجب بالآية، وهذا خلاف قولهم.

229 -ويدل عليه قوله: (( تحت كل شعرة جنابة، ألا فبلوا الشعر، وأنقوا البشرة ) ).

230 -وقولهم: إن البشرة: الجلد الظاهر، والباطن يسمى: أدمة، ليس بصحيح؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت