فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 6324

مسألة 5

طهور جلد الكلب

86 -قال أصحابنا: يطهر جلد الكلب بالدباغ.

87 -خلافًا للشافعي.

88 -لنا: قوله عليه السلام: (( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) ).

ولأنه بهيمة يجوز الانتفاع به من غير ضرورة، فجاز أن يطهر جلدها بالدباغ، كالشاة.

ولا يقال: إنه لا ينتفع بالكلب إلا لضرورة الصيد والحفظ؛ لأن الإنسان لا يضطر إلى الاصطياد في غالب أحواله، ولا يضطر إلى حفظ الماشية بالكلب؛ لقيام الآدمي مقامه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت