فهرس الكتاب

الصفحة 4570 من 6324

مسألة 1091

إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها

22672 - قال أصحابنا: إذا تزوجت المرأة بغير مهر، (أو على أن لا مهر لها) ثم مات أحدهما فلها مهر مثلها.

22673 - وقال الشافعي: المفوضة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت