مسألة 27
حكم طهارة من نام في الصلاة
474 -قال أصحابنا: إذا نام راكعًا أو ساجدًا أو قائمًا فلا وضوء عليه.
475 -وقال الشافعي: عليه الوضوء.
476 -لنا: ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية، عن ابن عباس