فهرس الكتاب

الصفحة 3916 من 6324

مسألة 958

من يستحق السهم من الورثة والزوجة حامل

19186 - [قال أصحابنا] إذا مات رجل وترك زوجة حاملا وفي ورثته من يستحق السهم بكل حال دفع إليه السهم المستيقن وإن كان له عصبة.

19187 - قال ابن المبارك: يوقف نصيب له مع بنين ويدفع الباقي.

19188 - قال ابن المبارك: المعنى أن المرأة لا تملك أكثر من أربعة.

19189 - وقال الشافعي: لا يدفع إلى أحد من العصبات شيئا حتى يعلم ما يكون منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت