فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 6324

مسألة 67

إذا انقضت مدة المسح على رجليه لم يعد الوضوء

1379 - قال أصحابنا: إذا انقضت مدة المسح على رجليه لم يعد الوضوء.

1380 - وقال الشافعي: يتوضأ.

1381 - لنا: أنه مسح أقيم مقام غسل، فإذا زالت الرخصة لزمه غسل ما لم يكن غسله، أصله: من غسل بعض الأعضاء وتيمم ثم وجد الماء لم يلزمه إلا غسل ما بقي.

1382 - ولأن نزع الخفين يوجب زوال الرخصة من بعض الأعضاء فلا يلزم غسل جميعها، كالمجروح إذا صح وقد كان غسل الأعضاء. ولأن مسح الخفين لا يرفع الحدث؛ لأنه مسح أقيم مقام غسل، كالتيمم، وإذا لم يرفع الحدث فوجوب غسل الرجل بالحدث السابق، وقد كان غسل بذلك الحدث بقية الأعضاء فلا يلزمه غسلها ثانيًا.

1383 - احتجوا: بما روي في حديث صفوان قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، ثم نحدث بعد ذلك وضوءا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت