فهرس الكتاب

الصفحة 3153 من 6324

مسألة 786

حكم ما إذا قال: غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان

15783 - قال أصحابنا: إذا قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه للأول وضمن قيمته للثاني.

15784 - وهو أحد قولي الشافعي وقال في قول آخر: لا ضمان عليه والثاني خصم للأول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت