فهرس الكتاب

الصفحة 404 من 6324

مسألة 86

لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر

1711 - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر.

1712 - وقال أبو يوسف: يجوز ذلك في النصف الأخير من الليل، وبه قال الشافعي.

1713 - لنا: ما روى شداد مولى عياض بن عامر، عن بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (( لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ) )، ومد يديه. وروى نافع عن ابن عمر أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، ثلاث مرات.

1714 - وروى أبو يوسف عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت