مسألة 8
جواز بيع الجلد المدبوغ
134 -قال أصحابنا: يجوز بيع الجلد المدبوغ.
135 -خلافًا للشافعي في القديم.
136 -لقوله عليه السلام: (( هلا أخذتم جلدها فدبغتموه وانتفعتم به ) )، والبيع من وجوه الانتفاع، ولأنه جلد يجوز الانتفاع به فجاز بيعه، كالمذكاة.
137 -احتجوا بقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة} .
138 -والجواب: أن اسم الميتة لا يتناول اسم المدبوغ. ولأن خبر الدباغ قد مضى على الآية، فكأنه قال: إلا ما دبغ من جلودها.
139 -قالوا: جواز الانتفاع لا يدل على البيع، كأم الولد.
140 -قلنا: جواز الانتفاع يدل على البيع إلا أن يمنع مانع، وهناك حرمته منعت البيع بعد جوازه.