فهرس الكتاب

الصفحة 3432 من 6324

مسألة 843

إذا كان المشتري شريكًا فهل للشفيع الآخر الشفعة أو لا؟

17089 - قال أصحابنا: إذا ابتاع أحد الشركاء نصيبًا في شركته فطالبه شريكه آخر كانت الشفعة لهما وقسم الشقص المبتاع بينهما. وكذلك فرع المزني على قول الشافعي.

17090 - ومن أصحابهم من قال يأخذ الشقص الشفيع ولا شيء للمشتري فيه.

17091 - لنا: حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشريك شفيع وهما شريكان) .

17092 - ولأنهما يتساويان في السبب الموجب الذي يستحق به الشفعة، فوجب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت