فهرس الكتاب

الصفحة 3242 من 6324

ضمنه قيمتها وسلمها إليه، وإن شاء أخذها ولا شيء له.

16141 - وقال الشافعي: يضمنه القيمة ولا يضمنه النقصان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت