فهرس الكتاب

الصفحة 2449 من 6324

12035 - فإن قيل: زيد يخالف.

12036 - قلنا: روى الطحاوي أنه كان يرى جوز البراءة من العيوب كلها فيجوز أن يكون ملك للرد؛ لأنه اعتقد مذهب عثمان.

12037 - وقد ألزم أبو حنيفة ابن أبي ليلى، فقال: أرأيت إن كان العيب بذكر العبد أو بفرج الجارية، أيضع يد المشتري عليه حتى يراه، أو لا يجد طريقًا إلى الشراء منهن وهذا لا يصح.

12038 - ولأنه حيوان معيب صح العقد عليه على وجه لا يثبت الرد؛ أصله: الحيوان الذي عيبه ظاهر.

وإذا ثبت هذا الحيوان، وهو مذهب الشافعي: قلنا: كل مبيع جازت البراءة من عيوبه مع العلم جازت مع الجهل؛ أصله: الحيوان.

12039 - ولأن ما جاز استيفاؤه في البيع على حيوان جاز في البيع على غيره، أصله: الأجزاء المعلومة.

12040 - قال الشافعي في اختلاف العراقيين: إذا باع عبدًا أو شيئًا من الحيوان بالبراءة، فالذي ذهب إليه قضاء عثمان [بن عفان] : أنه يبرأ كل عيب لم يعلمه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت