فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 381286 من 466147

وليس يؤمر أحد أن يحكم بحق، إلا وقد علم الحق، ولا يكون الحق معلوماً إلا عن اللَّه نصاً أو دلالة، فقد جعل اللَّه الحق في كتابه، ثم سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - .

ترتيب مسند الشَّافِعِي في سجود التلاوة:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا ابن عيينة، عن عبدة، عن زرِّ بن حُبَيش، عن

ابن مسعود - رضي الله عنه -:"أنه كان لا يسجد في سورة (ص) ويقول إنَّما هي توبة نبي"الحديث.

أخبرنا ابن عيينة، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما:

عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سجدها: يعني في (ص) الحديث.

قال الله عزَّ وجلَّ: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ)

الأم: من قال لامرأته أنت طالق إن خرجت إلا بإذني:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط.

فجمعها فضربه بها، فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلها، فقد برَّ.

وإن كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبر، وإن كان العلم مغيباً قد

تماسه ولا تماسه، فضرب بها ضربة، لم يحنث في الحكم، ويحنث في الورع، فإن قال قائل: فما الحجة في هذا؟

قيل: معقول أنه إذا ماسته أنه ضاربه بها مجموعة.

أو غير مجموعة، وقد قال اللَّه - عز وجل -: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ)

الآية؛ وضرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً نضواً (1) في الزنا، بأثكال النخل، وهذا شيء مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته. انتهى انتهى. {تفسير الإمام الشافعي حـ 3 صـ 1227 - 1230} .

(1) النضوُ: المهزول من الإبل وغيره، وقيل: المجهد من السفر، انظر القاموس المحيط، ص / 1726، والمعجم الوسيط، ص / 929.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت