فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 310191 من 466147

لَكُمْ) ، على معنى هي ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ، وقرئت"ثَلَاثَ عَوَرَاتٍ لَكُمْ"

والإِسكان أكثر لثقل الحركة والواو.

تقول طلحة وطَلَحات، وجمْرة وجمَرات.

ويجوز في لوزة لَوَزَات بحركة الواو، والأجْوَدُ لَوْزَات، ويجوز ثَلاثَ عَوَراتٍ

بالنصْبِ، على معنى ليستأذتوكم ثلاثَ عَوْرَاتٍ، أي في أَوْقَاتِ ثلاث عَوْراتٍ.

وقوله: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ) .

أي ليس عليكم جناح ولا عليهم في أنْ لاَ يَسْتَأذِنُوا بعد أن يمضي كل

وَقْتٍ من هذه.

وقوله تعالى: (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ) .

على مَعنى هُم طَوافُونَ عَلَيْكُم.

وقوله: (بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ) على معنى يَطُوف بَعْضُكُم على بعْض.

وقوله: (وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ(59)

فالبالغ يستأذن في كل الأوقات، والطفل والمملوكُ يستأذن في الثلاث

العورات.

وقوله: (وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ(60)

القواعد جمعِ قاعدة، وهي التي قعدت عن الزواج.

(اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا) أي لاَ يُرِدْنهُ، ولا يَرْجُونَه، وقيل أيضاً اللاتي قَدْ قَعدْنَ عَنِ الحيض.

(فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) .

قال ابن مسعود: أن يضعن المِلْحَفَةَ والرِّدَاء.

(وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) .

أي أنْ لَا يضَعْن الرداء والملحفة خير لهن من أن يَضَعْنَه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت