بعضهم، والخلاف فيه معروف في المذهب وغيره وكذلك اختلفوا في يمين المكره هل يلزمه أم لا؟ واتفقوا أنخوف القتل إكراه. واختلفوا في غير ذلك مما لا يخاف منه على النفس وهو مؤلم، من سجن وقيد ووعيد ونحو ذلك. فالجمهور أن ذلك كله إكراه ولحجة لهذا القول أن الله تعالى قال: {إلا من أكره} فذكر الإكراه مطلقًا، فيحمل على كل ما يكون إكراهًا حتى يقوم دليل على أنه ليس بإكراه وأحكام المكره كثيرة لا يليق ذكرها بهذا المختصر قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم} .