وصلة الأرحام ، وقال مقاتل: الإيمان ، وقيل: الحق ، وقال الزجاج: كل ما عرف بالشّرع والمنكر ، قال ابن عباس: عبادة الأوثان وقطع الأرحام ، وقال مقاتل: الشّرك ، وقيل: الباطل ، وقيل: الفساد ومبادئ الأخلاق ، وقيل: القول في صفات الله بغير علم والكفر بما أنزل وقطع الرحم والعقوق.
{ويحلّ لكم الطيبات} تقدّم ذكر الخلاف في {الطيّبات} في قوله {كلوا من طيبات} أهي الحلال أو المستلذّ وكلاهما قيل هنا ، وقال الزمخشريّ: ما حرّم عليهم من الأشياء الطيبة كالشحوم وغيرها أو ما طاب في الشريعة واللحم مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح وما خلا كسبه من السحت انتهى ، وقيل: ما كانت العرب تحرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام واستبعد أبو عبد الله الرازي قول من قال: إنها المحلّلات لتقديره ويحلّ لهم المحللات قال وهذا محض التكذيب ، ولخروج الكلام عن الفائدة لأنا لا ندري ما أحلّ لنا وكم هو قال: بل الواجب أن يراد المستطابة بحسب الطبع لأن تناولها يفيد اللذة والأصل في المنافع الحلّ فدلت الآية على أن كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع حلال إلا ما خرج بدليل منفصل.
{ويحرّم عليهم الخبائث} قيل: المحرمات ، وقيل: ما تستخبثه العرب كالعقرب والحية والحشرات ، وقيل: الدم والميتة ولحم الخنزير ، وعن ابن عباس ما في سورة المائدة إلى قوله {ذلكم فسق}
{ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم} .