يجوز عفوه وقال الشافعي رح لا يجب على الرد أغير التعزير بالحبس والتغريب وغير ذلك وان قتلوا وأخذوا المال فعند أبى حنيفة رح وابى يوسف الامام بالخيار ان شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم وان شاء قتلهم و
ان شاء صلبهم وعنه الشافعي رح وأحمد رح قتلوا وصلبوا ولا قطع فيه وهو الظاهر من الآية وقال محمد يقتل أو يصلب ولا يقطع لأنه جناية واحدة فلا توجب حدين ولأن ما دون النفس يدخل في النفس في باب الحد كحد السرقة والرجم وجه قول أبى حنيفة رح ان هذه عقوبة واحدة تغلظت لتغلظ سببها وهو تفويت الا من على التناهى بالقتل وأخذ المال ولهذا كان قطع اليد والرجل في السرقة الكبرى حدا واحدا وان كان في الصغرى حدين والتداخل انما يكون في حدين لا في حد واحد وعن أبى يوسف رح انه يقتل ويصلب البتة ولا يترك الصلب لأنه منصوص عليه والمقصود