فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 128953 من 466147

لو نظرنا إلى عقوبة السرقة في الكتاب المقدس لوجدنا قصورًا واضحًا في هذه العقوبة، وهذا بوجه عام في تصنيف الجرائم في الكتاب المقدس، فورد في دائرة المعارف في تصنيف الكريمة ما نصه: (لم تضع الشريعة حدودًا واضحة بين الجرائم العامة والإساءات الفردية، أو كما نقول بين الجنايات والمخالفات) .

وتقول دائرة المعارف الكتابية: كان حكم الشريعة الموسوية أن السارق التائب عليه أن يرد ما اغتصبه، ويزيد عليه خمسة، ولم يكن في إمكانه أن يتقدم إلى الرب بذبيحة لإثمه إلا

بعد أن يقوم بذلك التعويض، ففي لاويين (6/ 7: 2) : (إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوبًا أو اغتصب من صاحبه، أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذبًا على شيء من كل ما يفعله الإنسان مخطئًا به، فإذا أخطأ وأذنب يرد المسلوب الذي سلبه أو المغتصب الذي اغتصبه أو الوديعة التي أودعت عنده أو اللقطة التي وجدها، أو كل ما حلف عليه كاذبًا يعوضه برأسه ويزيد عليه خمسة إلى الذي هو له يدفعه يوم ذبيحة إثمه، ويأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كبشًا صحيحًا من الغنم بتقويمك ذبيحة إثم إلى الكاهن) . ويجمع سفر اللاويين بين الاغتصاب والسلب وعدم دفع أجرة الأجير في يومه، كنوع واحد من الجرائم المنهي عنها، فيقول: (لا تغصب قريبك، ولا تسلب، ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد) . ولكنه لم يقرر لها عقوبة معينة (وكانت العقوبة في قانون حمورابي - مادة 22 - هي الإعدام) . أما السطو على المنازل، فكان يمكن لرب البيت أن يدفعه؟ ولو أدى الأمر إلى قتل اللص، وهناك جريمة سرقة المواشي، وكانت عقوبتها أن يعوض باثنتين عن كل واحدة سرقها إذا وجدت السرقة في يده حية، أما إذا كان ذبحها أو باعها، فكان عليه أن يعوض بخمسة ثيران، وبأربعة من الغنم عن الشاة: ففي الخروج (22/ 4: 1) . (إذا سرق إنسان ثورًا أو شاة فذبحه أو باعه يعوض عن الثور بخمسة ثيران وعن الشاة بأربعة من الغنم، إن وجد السارق وهو ينقب فضرب ومات فليس له دم، ولكن إن أشرقت عليه الشمس فله دم أنه يعوض إن لم يكن له يبع بسرقته، إن وجدت السرقة في يده حية ثورًا كانت أم حمارًا أم شاة يعوض باثنين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت