يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار
تحكم ما لنا إلا السكوت له ... وأن نعوذ بمولانا من النار
فأجابه ولله دره علم الدين السخاوي بقوله:
عز الأمانة: أغلاها وأرخصها ... ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
وفي"الأحكام"لابن عربي (2 816) "أنه كان جزاء السارق في شرع من قبلنا استرقاقه، وقيل: كان ذلك إلى زمن موسى عليه الصلاة والسلام ونسخ، فعلى الأول: شرعنا ناسخ لما قبله، وعلى الثاني: مؤكد للنسخ". انتهى انتهى. {روح المعاني حـ 6 صـ}