وقيل: إنهما ينظران الظالم منهما، فإن كانت المرأة وعظها، وجبرها على طاعة زوجها، وإن كان الرجل وعظاه وجبراه أن يتقي الله تعالى فيها، فيمسك بمعروف أو يسرح بإحسان، والحكم هنا الناظر بالعدل، قاله الضحاك وغيره.
وقيل: هما القاضيان بينهما يقضيان بما فوض إليهما الزوجان.
وقوله: {إِن يُرِيدَآ} قيل: الضمير للحكمين إن يريدا أن يصلحا بين الرجل والمرأة {يُوَفِّقِ الله بَيْنَهُمَآ} أي"بين الرجل والمرأة، قال ابن عباس وابن جبير ومجاهد."
وقيل الضمير للزوجين لأنه لا يقال حكم إلا لمن يريد الإصلاح فغير جائز أن يقال: إن يرد الحكمان إصلاحاً وهما لا يسميان بهذا الاسم إلا وهما يريدان الإصلاح {إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً} بما يريد الزوجان أو الحكمان من إصلاح خبيراً بذلك. انتهى انتهى. {الهداية إلى بلوغ النهاية صـ 1286 - 1320}