وَفِي الرَّضَاعِ الْمُحَرِّمِ لِلنِّكَاحِ بَحْثٌ آخَرُ يَتَعَلَّقُ بِسِنِّ الرَّضِيعِ ، فَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ إِلَى أَنَّ الرَّضَاعَ لَا يُؤَثِّرُ إِلَّا فِي سِنِّهِ ، وَمُدَّتِهِ الْمَحْدُودَةِ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [2: 233] وَصَحَّ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ مِنْ عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ وَهُوَ
مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ
وَأَحْمَدَ ، وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، وَرِوَايَةٌ عَنْهُ ، وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الظَّاهِرِيَّةِ .