السؤالإذا كان لي جار قريب من البيت لا يصلي، ولكن في بيته من يصلي، فهل أترك تعاهدهم بالصدقة والعطية من أجله، أم أنويها لمن يصلي من أهل بيته؟ وما حكم ذلك الذي لا يصلي إذا كنت قد ناصحته عدة مرات؟
الجوابأما الشق الأول من السؤال فنقول: نعم، تعاهد جيرانك حتى لو كان فيهم من لا يصلي، ما دام الأكثر في البيت هم الذين يصلون، وأما إذا كانوا لا يصلون كلهم -والعياذ بالله- كما يوجد في بعض العوائل فهؤلاء ليسوا أهلًا للصدقة ولا للبر؛ لأن هؤلاء لا يقرون على دينهم، بخلاف الجار إذا كان كافرًا أصليًا، لم يطرأ عليه الكفر، فهذا أحسن إليه، ولهذا قال العلماء: الجيران ثلاثة: الأول: جار مسلم قريب فله حق الإسلام وحق القرابة.
الثاني: جار كافر قريب فله حق القرابة والجوار.
الثالث: كافر ليس قريبًا فله حق الجوار.
أما إذا كان الكفر ردة -والعياذ بالله- كالذي لم يصل فهذا لا يساعد بشيء، ولا يتصدق عليه بشيء.