فهرس الكتاب

الصفحة 2058 من 2259

السؤالفضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! هل تجب الزكاة في الأرض التي تأخذ من الدولة علمًا أنه لا يريد أن يقيم عليها مسكنًا وجزاكم الله خيرًا؟

الجوابلا يجب عليه أن يزكيها؛ لأن الرجل ليس تاجر أراضٍ، لكنه أبقاها يقول: إن احتجتها بعتها وإلا بقيت، أو يكون مترددًا يبن أن يتجر بها أو يبقيها ويبني عليها بناءً أو ما أشبه ذلك، فالمهم أن هذا لا تجب فيه الزكاة، كذلك لو أن الإنسان اشترى أرضًا للتجارة وفي أثناء الحول بدا له أن يبني عليها بناءً فلا زكاة فيها، وكذلك لو اشترى أرضًا ليبني عليها، ثم طابت نفسه منها وعرضها للبيع ليشتري أرضًا أخرى فلا زكاة عليه، فزكاة الأراضي إنما تجب على الذين يتجرون بالأراضي وهم أصحاب العقارات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت