فهرس الكتاب

الصفحة 730 من 2259

السؤالطبيبة تعمل في إحدى المستشفيات، توفي عنها زوجها، فقيل لها: إما أن تأتي بمحرم أو ينهى عقدك وتذهبين إلى بلدك، فاتفقت هي وأحد الرجال من بلدها وهو يعمل في نفس البلد التي هي فيها على أن يتزوجها ما دامت هنا، وعند عودتها إلى بلادها يقوم بتطليقها، فما الحكم في هذا الزواج والحال كما ذكرت؟

الجوابأولًا: إذا وقع هذا الزواج في العدة أي: قبل أن تعتد عدة الوفاة فإنه لا يصح، وهو باطل بإجماع المسلمين، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لمن لم تكن حاملًا، ووضع الحمل لمن كانت حاملًا، قد تطول مدة الحمل وقد تقصر، فإذا تزوجها بعد العدة فلا بأس لكن بشرط أن ينوي أنه نكاح رغبة، ثم إن بدا له أن يطلقها فيما بعد فلا بأس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت