فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 2259

السؤاليقول السائل: السلام عليكم، أنا يا شيخ اشتريت أرضًا من أخي فشرط عليَّ أخي ألا أبيعها فهل هذا الشرط صحيح؟

الجوابإذا شرط البائع على المشتري ألا يبيع ما اشتراه فهذا شرط ينافي العقد، لأن مقتضى الشراء أن يكون المشتري مالكًا يتصرف كما شاء وهذا حبسه قال: لا تبع.

لكن إذا كان للبائع غرض صحيح في ألا يبيعها المشتري فالشرط صحيح، مثاله: رجل عنده عبد مملوك وهو في نفسه نفيس، فجاءه صاحب له وقال له: بع علي العبد.

قال: والله العبد أنا عندي نفيس لا أرغب أن أبيعه.

قال: بعه.

فقال: لا أرغب ببيعه إلا بشرط ألا تبيعه أنت، وأنك إن أردت بيعه تبيعه عليَّ أنا وحدي.

فهذا الشرط حينئذ جائز أو غير جائز؟ جائز؛ لأن فيه غرضًا صحيحًا.

كذلك لو كان عند الإنسان بقرة وباعها على شخص قال: بشرط ألا تبيعها على فلان لأن فلانًا يعذب البقر، مثلًا يسني عليها أو للحرث، المهم أنه يؤذيها.

فهذا الشرط صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت