فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 2259

السؤالما حكم وطء المرأة في النفاس؟ وكم مدة النفاس؟ وما حكم من فعل ذلك؟

الجوابوطء المرأة حال النفاس محرم كما هو أيضًا في حال الحيض، لقول الله تبارك: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:222] .

وأما مدة النفاس فتختلف، فبعض النساء تكون مدتها عشرين يومًا، وبعضهن دون ذلك، حتى إن بعضهن تبقى خمسة أيام وتطهر، وبعضهن تزيد على الأربعين إلى ستين، فتختلف النساء.

أما من فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله مما صنع وألا يعود، وقد جعل الله تبارك وتعالى له ما تزول به الشهوة من غير الجماع، فيستطيع أن يجامع بين الفخذين مثلًا، ويستطيع أن يستمني بيد امرأته، أي: يفعل العادة السرية مثلًا، فالأمر -والحمد لله- له حل وأما وطؤها وهي نفساء فإن ذلك حرام، لكن لو طهرت قبل أربعين يومًا فيحل له أن يجامعها؛ لأنه إذا جازت الصلاة جاز الجماع من باب أولى.

وأما ما روي عن بعض السلف: أن امرأته أتت إليه وقد طهرت قبل الأربعين فتركها، فهذا رأيه، ولكن الصحيح الذي لا إشكال فيه: أن من جازت لها الصلاة من الزوجات جاز لزوجها وطؤها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت