فهرس الكتاب

الصفحة 1618 من 2259

السؤاليقول السائل: فضيلة الشيخ هل يكون التفرق في البيع بالأبدان أم بماذا؟

الجوابيشير السائل إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا) فهل المراد: التفرق بالأبدان أم بالأقوال؟ نقول: المتعين أنه التفرق بالأبدان، وأنك إذا بعت على شخص شيئًا فلك الخيار ما دمتما في المجلس ولو طال المجلس، فلو كان في طيارة -مثلًا- وهو إلى جنبه في المقعد وباع عليه شيئًا، فما داما لم يتفرقا فلكل واحد منهما الخيار، لكن لهما أن يقطعا الخيار بمعنى أن يقول: بعتك على أن لا خيار لك.

فإذا قال: قبلت.

لم يكن له خيار ولو كان في المجلس؛ ولهذا جاء في نفس الحديث: (ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع) وإن تفرقا قبل أن يفسخا البيع فقد وجب البيع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت